والمراد منها توثيق مجموعة من الرواة تنضوي تحت عنوان عام. ولا يمنع انضواؤها هذا
من تخصيصها، فمثلاً: قاعدة مشايخ الثقات ومنهم محمد بن أبي عمير، فكل من روى عنه
ابن ابي عمير فهو ثقة.
التوثيق العام هو على نحو ضرب القاعدة:
فإن القضية إذا كانت على نحو ضرب القاعدة لا مانع حينئذ من التخصيص، وعليه، فلا
مانع من وجود بعض المروي عنهم من الضعاف، وذلك لأن التخصيص هو عبارة عن خروج أفراد
من حكم العام نتيجة وجود ملاك مزاحم لملاكه، وبدونه يمتنع خروج أي فرد من حكم
العام، وإلا لم يكن الآمر حكيماً، وهذا سر تقديم الخاص على العام، وايضاً هذا هو سر
ما اشتهر عندهم من أنه: "ما من عام إلا وقد خُص"، وقد بيّنا ذلك مفصلاً
في مباحث العام والخاص في علم الأصول.