responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 67

لا يقال: إن التصوير الأول غير صحيح، لان العقلاء يتبعون الملاكات، فالعقلاء تصوروا الحاجة لتبادل المعلومات ثم وجدوا أن موضوعه خبر الثقة الحسي، وهذا هو التصوير الثاني فيكون هو الثابت عند العقلاء دون الأول.

فانه يقال: هذا لو كان الأمر من باب حكم العقلاء، أما لو كان من باب السيرة فلا مانع حينئذ من صحة التصوير الأول.

والفرق بين سيرة العقلاء وحكمهم أن السيرة مسلك اعتمده العقلاء لسدّ حاجاتهم، فلا مانع من اعتمادهم على مسلك ثم يظهر لهم ما ينافيه في بعض أفراده، فيتم التخصيص. أما الحكم فهو حكم العقل العملي، وشتان ما بينهما، فتأمل في المقام فانه دقيق وبالتحقيق حقيق.

إشكالان ذكرهما صاحب الحدائق والشيخ آصف محسني.

إشكال صاحب الحدائق والجواب عليه:

الاشكال: ملخصه: إذا كنتم تعملون بأخبار القدماء في التوثيق والتضعيف وما شاكلهما، فلمَ لا تعملون بتصحيحاتهم للروايات؟

والجواب: إن التوثيق والتضعيف نقل معلومة، فيندرج تحت عمل سيرة العقلاء بخبر الواحد فيكون حجة على غيرهم كما بيّنا. أما تصحيح الرواية فهو اعتبارها كما حققناه سابقا، ولذا فهو اجتهاد منهم، لأن الاعتبار عملية


اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست