responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 65

أصول لفظية فيصبح الشك غير معتنى به ويندرج الفرد تحت حكم العام. هذا ديدن العقلاء وهذا هو السر في عمل العقلاء بمحتمل الحسية فتأمل جيداً.

كلام لصاحب الكفاية والتعليق عليه:

وبهذا يظهر ما في كلام الشيخ الآخوند (ره) حيث يقول في كفاية الأصول في بحث الإجماع المنقول: " فإن عمدة أدلة حجية الاخبار هو بناء العقلاء، وهم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس، يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس، حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش، عن أنه عن حدس أو حس، بل العمل على طبقه والجري على وفقه بدون ذلك، نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك، فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس، أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة ".[1]

ونقول: إنما كان بناؤهم على العمل بالخبر من دون تفتيش وسؤال هو لبنائهم على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولذلك نقل عن القدماء أنهم يعملون بالعام في الشبهة المصداقية على سجيتهم وإن لم يعنونوها كمسألة خاصة، وقد نقل السيد الخوئي (ره) تصريحا للسيد كاظم اليزدي بذلك – الشيخ الفياض محاضرات في علم الاصول - وإنما جاء القول بعدم الجواز من المتأخرين رغم أنها قضية عرفية محضة.


[1] كفاية الأصول، الشيخ الآخوند، ص 290.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست