responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 64

السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى ".[1]

والجواب: إن سيرة العقلاء على العمل بمحتمل الحسية ولو من باب التسهيل وتجنب وجوب التفتيش غير معلوم بل هو مستبعد لأن بناءهم يتبع الملاكات ولا معنى للتسهيل مع عدم ثبوت الملاك وبالتالي نقتصر فيه على القدر المتيقن.

ولا شك أن الملاك في العمل بالخبر هو تابع لنقل الناقل لا لرأيه.

وأما عملهم بالمحتمل فليس لأن موضوع الحجية عندهم ما يشمل المحتمل الحسية ولو تسهيلا، بل لأن عندهم جواز التمسك بالعام في هكذا مورد، كما بيّناه في أبحاث علم الأصول.

بيان ذلك: السيرة العقلائية إنما تنشأ لمصالح يرونها وملاكات يجدونها في عناوين، فكلما وُجد العنوان وُجد الملاك برأيهم، ولا بد من العمل به حينئذ، وقد قال الأصوليون بأن الأحكام تابعة لعناوينها، ولذلك ذهبوا إلى لزوم إحراز العنوان لإجراء الأحكام. وعند إقامة السيرة لم ينظر العقلاء إلى حال الشك والإحتمال في صدق العنوان، وكانهم قالوا: هذا الملاك يقتضي حكما، ويتم التعبير عنه بعنوان. فهم لا ينظرون إلى حال الشك والإحتمال. لكنهم لم يغفلوه، فأقاموا أصولاً وقواعد كأصالة العموم وأصالة الإطلاق، يرجعون إليها عند الشك، ومنها جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذه كلها



[1] معجم رجال الحديث، السيد الخوئي ،ج1 – ص41.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست