responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 62

وان كان بغيره فله انحاء.

ومنها: ان يكون بالاستقراء الناقص المفيد للاطمئنان دون القطع وهو ما يطلق عليه العلم العرفي مثلا: استقرأت مجموعة من افراد الحديد، فوجدت انها تتمدد بالحرارة، فيحصل لي اطمئنان، وأتصيّد: كل حديد يتمدد. وهذا العموم لم يأت من لفظ بل أتى من استقراء. ومعظم العلوم التجريبية مبنية على الاستقراء الناقص هذا، بل يجري ذلك في عدد من القواعد الفقهية، ولا فرق عند العرف في جواز العمل بالعام في الشبهة المصداقية سواء كان العموم دليله اللفظ أم كان دليله اللب أي ما لم يكن لفظا مثل سيرة العقلاء التي هي منشأ العموم والخصوص هنا.

والتعامل مع العمومات اللبية بعد إدراكها كالتعامل مع العمومات اللفظية، ولاحظ.

ومنها: ما يكون بالعقل مثل: كل عدل حسن.

ومنها: ما يكون لداع عقلائي كحاجة الناس لتبادل المعلومات مع اليسر والقرب إلى الواقع، فاتكلوا على خبر الثقة.

فإن قيل: لا يوجد عند الناس عام وخاص لأن العنوان اما ان يكون ملاكه موجوداً أو لا يكون، فإن كان موجوداً ثبت الحكم وإلا فلا، ولا معنى للتخصيص حينئذ.

فإنه يقال: إن تزاحم الملاكات في التخصيص هو في عالم الإقتضاء - أي ما قبل الإنشاء وهو عالم المصالح والمفاسد - لا في عالم الفعلية – أي عالم

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست