responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 61

الوجه الأول: ان احتمال الحدسية موجود، إلا أننا لا نقول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل بالجواز، وهذا المبحث موكول إلى الاصول. وبذلك يرتفع الإشكال من رأس.

هذا إذا كان دليل حجية الخبر لفظيا كمن استدل بالآيات القرآنية أو بالأخبار سواء كان من باب التواتر الإجمالي أو المعنوي.

وأما إذا كان دليل حجية الخبر لبيا كالسيرة العقلائية فقد يقال باستحكام الاشكال، لان السيرة دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لأنه لا إطلاق له، فنقتصر في حجية الخبر على خصوص معلوم الحسية فلا يجوز العمل بأخبار النجاشي واضرابه إلا في خصوص المعلوم كونه عن حس.

وحلّه:

إن إثبات القضية المحصورة الكلية، ومرادنا هنا العموم، على نحوين: فإما أن يكون باللفظ أو بغيره.

فان كان بالدليل اللفظي كقوله تعالى: " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " [1] فهذا يمكن تخصيصه.

وان كان بغيره فله انحاء:

منها: ما يكون بالاستقراء التام لجميع الافراد دون ان يكون لفظا، وهذا لا يمكن تخصيصه.


[1] سورة المائدة، أية 1.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست