responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 60

إشكال وأجوبة:

الإشكال: إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن والتضعيف كما يحتمل كونه عن حس أي عن مخالطة أو نقل كذلك يحتمل أن يكون عن حدس من المخبر، خصوصاً إذا لاحظنا أن بين الموثِّق والموثَّق فترات طويلة من الزمن وقد تصل إلى قرنين أو أزيد، وبالتالي لا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل ان الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية، وهذه الشبهة يمكن تصورها على نحوين:

الأول: أن تكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فيكون العام هو التالي: كل خبر ثقة حجة، والخاص: ما كان عن حدس فليس بحجة. وبناء على المشهور عند المتأخرين من عدم التمسك فلا يجوز الأخذ بمحتمل الحسية.

الثاني: أن تكون من باب بيان موضوع الخبر الحجة، وهو خصوص ما كان حسياً دون ما كان حدسياً، فلا بد من إحراز كون الخبر حسيا ليؤخذ به من باب إحراز الموضوع، فلا يجوز الأخذ بالمحتمل.

فعلى التصويرين لا يجوز الأخذ بمحتمل الحسية والحدسية.

فكيف يجوز لنا الأخذ بتوثيقات هؤلاء؟

والجواب:

يمكن ان يجاب عنه بوجوه:

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست