responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 33

الوجه الثاني لنفي الحاجة إلى علم الرجال:

قول الشريف المرتضى علم الهدى (ره) في جواب المسائل التبانيات المنقول في فرائد الأصول: " إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها، إما بالتواتر أو بأمارة وعلامة تدل على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع وإن وجدناها في الكتب مودعة بسند مخصوص من طريق الآحاد ". [1]

ويمكن صياغة الدليل بالشكل التالي: دعوى العلم الإجمالي بصدور بعض المرويات في كتبنا، والعلم الإجمالي منجز فلا بد من العمل بها جميعاً وبالتالي لا حاجة لعلم الرجال.

وقد صيغت هذه الدعوى بعدة أشكال مذكورة في مبحث الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، نذكر منها ما ذكره الفاضل التوني (ره) مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة عند الشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر وهو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة وغيرها مع أن جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير


[1] فرائد الاصول، الشيخ الانصاري، ج1، ص 323.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست