responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 32

الأولى: من المستبعد حصول القطع بالصدور بالتبع، فإن القطع حالة نفسية.

الثانية: إذا كان الخبر الصحيح بمعنى الخبر الحجة، كما رجحناه، فالمعنى حينئذ أن الصدوق يتبع في التوثيق والتضعيف شيخه ابن الوليد، وهذا هو بعينه الحاجة إلى علم الرجال، أو الكتب بمعنى تمييز الكتب المعتبرة.

الأمر الثامن: ذكر السيد الخوئي (ره) أن هناك روايات لا يسعنا تصديقها، ويعطي من روايات الكافي مثلاً:

ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: " وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ " [1] فرسول الله الذكر (ص) وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. [2] إذ لو كان المراد بالذكر في الآية الكريمة رسول الله (ص) فمن المخاطب! ومن المراد من الضمير في قوله تعالى: "لك ولقومك"؟ فلا بد حينئذ من رد علمه إليهم (ع).

والنتيجة: إن كلمات المحمدين الثلاثة لا تدلّ على قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، ولا على اعتبارها تفصيلا عندنا.

نعم، الاعتبار الإجمالي ثابت لكنه لا ينفي الحاجة إلى علم الرجال لتمييز المعتبر عندنا عن غيره.


[1] سورة الزخرف، آية 44.

[2] الكافي، الكليني، ج 1، ح4، ص211.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست