الأولى: من
المستبعد حصول القطع بالصدور بالتبع، فإن القطع حالة نفسية.
الثانية: إذا
كان الخبر الصحيح بمعنى الخبر الحجة، كما رجحناه، فالمعنى حينئذ أن الصدوق يتبع في
التوثيق والتضعيف شيخه ابن الوليد، وهذا هو بعينه الحاجة إلى علم الرجال، أو الكتب
بمعنى تمييز الكتب المعتبرة.
الأمر الثامن: ذكر
السيد الخوئي (ره) أن هناك روايات لا يسعنا تصديقها، ويعطي من روايات الكافي
مثلاً:
ما رواه محمد بن
يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل: "
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ "
[1]
فرسول الله الذكر (ص) وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. [2]
إذ لو كان المراد بالذكر في الآية الكريمة رسول الله (ص) فمن المخاطب! ومن المراد
من الضمير في قوله تعالى: "لك ولقومك"؟ فلا بد حينئذ من رد علمه إليهم
(ع).
والنتيجة: إن
كلمات المحمدين الثلاثة لا تدلّ على قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، ولا على
اعتبارها تفصيلا عندنا.
نعم، الاعتبار
الإجمالي ثابت لكنه لا ينفي الحاجة إلى علم الرجال لتمييز المعتبر عندنا عن غيره.