responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 34

القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان.

والجواب: دعوى وجود روايات مقطوعة الصدور معقولة، إلا أنها لا تفيدنا في ما نحن فيه وهو عدم الحاجة إلى علم الرجال، فإن هذا الدليل يحمل جوابه في طياته. وبيان ذلك:

إن حكم العقل بوجوب العمل بالجميع هو من باب ان الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

لكن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي.

العلم التفصيلي بوجوب العمل ببعضها وهو ما قام الدليل على حجيته كأدلة وجوب العمل بالخبر الموثوق أو خبر الثقة، والشك البدوي في الباقي.

وحينئذ نحتاج إلى علم الرجال الذي هو مقدمة لتنقيح ما يجب العمل عليه مع ملاحظتين:

الأولى: ان الأخبار المتواترة قليلة جداً.

الثانية: ان القرائن التي أدت بالشريف المرتضى للقطع بالصدور قد لا تؤدي عندنا إلى ذلك لو اطلعنا عليها.

ملاحظة: إن العلم الإجمالي يؤدي عقلا إلى وجوب الاحتياط، وهو أصل عملي، فلو تمّ هذا الدليل لدلّ على وجوب الاحتياط بالعمل بجميع الروايات من باب أصل عملي، ومحل الكلام هو حجية الأخبار، أي في كونها أمارة.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست