responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 28

وقد عبّر الشيخ الطوسي (ره) في " التهذيب ": " تعلم أن كل حديث عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل ". [1]

كما أن قول الصدوق (ره): "أن الأحاديث الموجودة في كتابه هو ما يفتي به ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه" ظاهر في أنه اجتهاد منه لا قطع بالصدور.

وإن أبيت كون المراد باللفظ " الصحيح " في ديباجتهم إلا بمعنى المقطوع الصدور، فلا أقل من كونه يدور بين المعنيين " المقطوع الصدور والحجة "، فلا تكون كلماتهم هذه دليلاً على قطعية صدور احاديث الكتب الأربعة وأمثالها، لأن الاحتمال يبطل الاستدلال.

الأمر الثاني: إن القرائن على حجية الخبر عند الطوسي (ره) أو الصدوق (ره) قد لا تكون قرائن عندنا، فإن الخبر حجة على غير المخبر من باب حجية خبر الثقة دون اجتهاده. وهذا الأمر يصلح جوابا لمن قال بحجية الكتب الأربعة تفصيلا.

الأمر الثالث: إن الشيخ الطوسي (ره) الذي هو قريب من عصر الكليني والصدوق لم يصرّح ولم يلمح بقطعية صدور الكتابين " الكافي " و " من لا يحضره الفقيه " والإنصاف ان هذه الملاحظة تصلح مؤيداً لا دليلاً.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج20، ص65،(الاسلامية).

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست