responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 27

الجواب يتحقق في أمور:

الأمر الأول: إن الظاهر أن معنى الصحة هو المعتبر والحجة وما يجب العمل به عندهم سواء كان قطعي الصدور أم لا.

وتحقيق الحال في معنى الصحة:

إن المراد من الصحيح في العبارات السابقة يدور بين ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: الصحيح هو مقطوع الصدور.

الاحتمال الثاني: الصحيح هو المعتبر والحجة ( أي ما قام دليل على اعتباره سواء كان قطعياً أم ظنياً ).

الاحتمال الثالث: هو خبر العدل عن العدل في التقسيم الرباعي للخبر: الصحيح والموثق والحسن والضعيف.

أما الاحتمال الثالث فهو متأخر، لأنه انتشر زمن العلامة وابن طاووس، فلا يُحتمل أن يكون مراداً للمحمدين الثلاثة.

أما الإحتمال الاول أي أنها جميعاً مقطوعة الصدور فينفيه قول الطوسي (ره) نفسه في النصوص السابقة ومنها: ( الأخبار ) ما لا يوجد فيه هذا ( القرينة الموجبة للقطع ) ولا ذاك ( التواتر )، ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست