responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 16

الآية الكريمة شروط الوجوب والانصبة، وهكذا بقية أبواب العبادات من الصوم والحج والطهارة وغيرها، أو المعاملات كالبيع والنكاح والعقود الأخرى والايقاعات وبقية الاحكام كالأطعمة والأشربة والصيد وما فيه مصالح الناس وغيرها.

ثم إن ما ورد عن رسول الله (ص) وأهل بيت العصمة (ع) من قول أو فعل أو تقرير في الأخبار قد وردتنا على ثلاثة أقسام: قطعية الصدور وظنية الصدور، وقطعية عدم الصدور.

قطعية الصدور اثنان:

إما متواتر: وقد عرّفوه بانه إخبار جماعة يمتنع اتفاقهم عقلائيا على كذب.

وإما خبر محفوف بقرينة تورث القطع، كالمثال الذي ضربه الشيخ حسن بن منصور في مقدمة كتابه " معالم الدين " وهو: ما إذا أخبرك شخص ما بأن الملك قد مات، ثم تخرج إلى الطريق فترى السواد ومظاهر الحزن تلف البلد، فتقطع بصحة الخبر وإن كان المخبر مجهولا عندك.

ظني الصدور: والمراد منه يشمل كل خبر مجرد عن القرينة القطعية، فيشمل ما أورث الظن بالصدور أو الشك، أو الظن بالخلاف.

قطعي عدم الصدور: وهو ما خالف الكتاب أو العقل الكلي أو السنة القطعية، ولا بد حينئذ من تأويله أو الحكم بكونه زخرفا باطلا.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست