responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 17

ومع ملاحظة أن طبيعة الخبر وحدها لا تورث القطع بالصدور، ومع ملاحظة أن الاصل عدم حجية الظن، وتطبيقا لذلك فالأصل عدم حجية الخبر المظنون كما درسنا في مباحث علم الاصول، كان لا بد للعمل بالأخبار من أمرين:

الأول: إثبات حجية الخبر، وبيان شروط الحجية من كونه خبر الثقة أو خبر العدل، أو الموثوق أو غير ذلك من الاتجاهات في حجية الخبر وبقية المسائل لاتمام الحجية كمسألة تعارض الأدلة، وهذه كلها موكولة إلى مباحث علم الأصول.

وإجراء الأصالات الأربع التي لا بد من جريانها للأخذ بالخبر وهي:

1- أصالة السند: لطرد احتمال السهو والكذب والنسيان وغير ذلك من الراوي.

2- أصالة الجهة: وهي أن الخبر وارد لبيان الحكم الواقعي دون غيره من تقية أو امتحان أو غير ذلك، وتسمى أيضا بأصالة الصدور.

3- أصالة الظهور: وهي تنقح المراد من اللفظ.

4- أصالة التطابق: أي الأصل التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي.

ويمكن إرجاع الأصالة الرابعة إلى الأصالة الثالثة، وكذا صغريات حجية الظهور، وهذه كلها موكولة إلى مباحث الألفاظ في علم الأصول.

الثاني: بيان أحوال الرواة من توثيق أو تضعيف.

فنشأ علم الرجال من هذا الأمر الثاني.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست