responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 104

الاشكال الخامس وجوابه:

الإشكال: ان هؤلاء الثلاثة قد رووا عن ضعفاء، وأورد الشيخ نفسه ذلك في كتبه، وهكذا غيره، فكيف يُقال انهم لا يروون إلا عن ثقة!؟ فتسقط القاعدة.

الجواب: نذكر بعض الأجوبة والتوجيهات المحتملة لقوله (ره): " لا يروون إلا عن ثقة ". الإحتمال الأول: أن المراد هو أن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم لا يروون إلا عن ثقة زمن الرواية، وقد تتغير أحوال الرجال فيخرج عن خُلقه أو دينه أو عن وثاقته، وذلك كعلي بن أبي حمزة البطائني وهو من كبار الشيعة من تلامذة موسى بن جعفر (ع)، وكان مستقيماً في العقيدة ممدوحاً، ثم انحرف وأصبح واقفياً، وكبني فضّال، وعبد الله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع أصبح فطحياً.وهذا الوجه ممكن، ويمكن إثبات الوثاقة ما بعد الرواية عند الشك في ارتفاعها بالاستصحاب، والاستصحاب أصل عملي لا أمارة، وبالتالي لا تثبت الآثار العقلية والعرفية والعادية. الإحتمال الثاني: أن هؤلاء المروي عنهم ثقات عند الطوسي (ره) لا عند الآخرين. وهذا الاحتمال مردود، إذ لو كان الأمر كذلك لما أمكن للطائفة التسوية بين مراسيلهم ومسانيدهم ولذلك يقول المحقق في المعتبر في آداب الوضوء: "ولو احتُج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا... كان الجواب بالطعن في السند لمكان الإرسال. ولو قال: "مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست