responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 105

الأصحاب منعنا ذلك لأن في رجاله من طعن الأصحاب، وإذا أرسل احتُمل أن يكون الراوي أحدهم". أنظر إلى تعبير المحقق " يعمل بها الأصحاب" هذا التعبير ظاهر في كون التسوية مستندة إلى الأصحاب لا إلى خصوص الطوسي.

ويؤيد ذلك تعبير الشيخ: "عُرفوا" بصيغة المبني للمجهول.

الإحتمال الثالث: إن نقل الشيخ لمرسلات ابن أبي عمير ورواياته عن الضعاف وإسقاطه لها بتعبير "أول ما فيه أنه مرسل"، يرسله إرسال المسلمات، وذلك في التهذيب والإستبصار حيث كان في العشرينات من عمره الشريف. أما نقله للإجماع على أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فقد كان في ثمانينات عمره الشريف، فلعل إجماع الفقهاء قد تغير.

وهذا التخريج ممكن، فهو نقل اتفاقين في زمنين، لكن لا دليل عليه سوى الإشكال نفسه.

إستطراد في تخريج الإجماعات المتعارضة عند الشيخ:

كان الشيخ الطوسي (ره) ينقل إجماعاً على حكم ثم ينقل على خلافه إجماعاً آخر.

يقول صاحب الحدائق (ره): "وقد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ بها نفسه بدعواه الاجماع

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست