responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 103

في علم الأصول من العمل بالأقرب إلى الواقع – وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (ره)- بشرط أن يكون الترجيح بمرجحات عقلائية، وأما المرجحات المنصوصة فهي مجرد تطبيقات.

المرسلة الثانية: ما رواه الطوسي في التهذيب ج8 ص 257، والإستبصار ج4 ص 27: فأما ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق، فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة.

سؤال وحل: أما السؤال فهو أن لسان هذا التعبير "أول ما فيه أنه مرسل" لسان اسقاط لكل مرسل، وهذا يُعارض ويُكذب ما ادعاه الطوسي (ره) نفسه من أن الطائفة عملت بمراسيلهم كمسانيدهم.

والحل: هذا تخصيص وليس تكاذباً.

وبيانه:

العام: هو:كل مرسل لا يعمل به.

الخاص: هو: مرسل ابن أبي عمير غير المعارض بمسند يعمل به، وقد صرح به الطوسي (ره) في حديث السائبة وفي بيان أن مرسله كمسنده، حيث يمكن استخلاص هذا الخاص منهما، وبحسب الصناعة يُقدم الخاص على العام.

والنتيجة: مرسلات ابن أبي عمير يُعمل بها إذا لم تكن معارضة بمسندة.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست