ونذكر
من الروايات المضادة ما رواه في نفس المصدر [1]:
" ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: "الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف
ومائتا رطل ".[2]وقد
يسأل سائل: لماذا عمل الطوسي (ره) بالثانية دون الأولى رغم أنهما مرسلتان لابن ابي
عمير وأوردهما معاً في نفس الباب؟والجواب: إن المرسلة الأخيرة فيها مرجحان:
أحدهما:
ما ذكره (ره) من مقاربته روايات قياس الكر بالوزن -أي ألف ومايتا رطل- إلى روايات
قياسه بالحجم بالأشبار، دون الأخرى حيث يقول: " فأما الأخبار التي رويت مما
يتضمن التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما أشبه ذلك فليس بينها وبين ما رويناه
تناقض لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار وزنه ألف ومئتا رطل ".[3]
ثانيهما:
المجهول المرسل عنه في المرسلة الأخيرة موصوف بنوع من المدح "عن بعض
أصحابنا"، أما في الأولى فمجهول مطلقاً " ووي ". ومع وجود هذين
المرجحين تُقدم الثانية بناءً على ما نذهب إليه في أبحاث علاج تعارض الأدلة