responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 101

الإشكال الرابع وجوابه:

الإشكال: إن الشيخ الطوسي (ره) اخترق بنفسه هذه القاعدة، فقد روى مرسلتين عن ابن ابي عمير حيث يقول فيهما: "أول ما فيه أنه مرسل"، مع أنه يعلم أن مرسله ابن ابي عمير، مع ملاحظة أن لسان "أول ما فيه" لسان تضعيف وتوهين وتمريض واسقاط، وليس لسان تخصيص.

المرسلة الأولى: ما في تهذيب الأحكام: فأما ما رواه محمد بن ابي عمير قال: "روي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى ابي عبد الله (ع) أن الكرّ ستمائة رطل، فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا. ويُحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازي رطلين بالبغدادي، فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملاً على القدر الذي قدمنا في الكر ".[1]

إذن طعون الشيخ على الرواية بثلاثة أمور:

أولاً: أول ما فيه أنه مرسل غير مسند.

ثانياً: ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا.

ثالثاً: ومع ذلك فهو مضاد للأحاديث التي رويناها.


[1] تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، باب الأحداث المواجبة للطهارة، ج1، ح58، ص43.

اسم الکتاب : الوجيز النافع في علم الرجال المؤلف : الحسني العاملي، السيد عبدالکريم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست