responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 99

و يستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، و كذا يستحب في مفردة الوتر.

______________________________
استحباب القنوت‌

و أمّا استحباب القنوت في الركعة الثانية قبل ركوعها من الفرائض و النوافل فيدل عليه مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع»[1] و لا يعرف خلاف في ذلك إلّا صلاة الشفع من صلاة الليل فقد ذكر البهائي قدّس سرّه‌[2] و صاحب المدارك‌[3] و الذخيرة[4] عدم ثبوت استحبابه في صلاة الشفع بل نفي في صلاة الوتر المفردة، و المستند لهم مع ما تقدم من العموم صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة»[5] فإنّ المراد من الوتر صلاة الشفع و الوتر اللتين مجموعهما ثلاث ركعات فتدل على عدم ثبوت القنوت في صلاة الشفع، و لكن المشهور لم يجعلوها مخصصة للعموم المتقدم، بل حملوها على القنوت الخاص الذي يستحبّ فيه الاستغفار سبعين مرة مطلقا مع الاستعاذة من النار سبع مرات، و التماس العفو ثلاثمئة مرة.

أقول: و يمكن حملها على ذلك كما يحمل ما ورد في اختصاص القنوت بالصلوات الجهرية عليه أو على التقية كموثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت في أي‌


[1] وسائل الشيعة 6: 266، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث الأوّل.

[2] حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 6: 39. و فيه:« صرح شيخنا البهائي قدّس سرّه في حواشي كتاب مفتاح الفلاح بأن القنوت في الوتر التي هي ...».

[3] المدارك 3: 19.

[4] ذخيرة المعاد 2: 184.

[5] وسائل الشيعة 6: 267، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست