و يستحب في جميعها القنوت حتى
الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، و كذا يستحب في مفردة الوتر.
______________________________ استحباب القنوت
و
أمّا استحباب القنوت في الركعة الثانية قبل ركوعها من الفرائض و النوافل فيدل عليه
مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت في كلّ صلاة في الركعة
الثانية قبل الركوع»[1] و لا يعرف
خلاف في ذلك إلّا صلاة الشفع من صلاة الليل فقد ذكر البهائي قدّس سرّه[2]
و صاحب المدارك[3] و الذخيرة[4]
عدم ثبوت استحبابه في صلاة الشفع بل نفي في صلاة الوتر المفردة، و المستند لهم مع
ما تقدم من العموم صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر
في الركعة الثالثة»[5] فإنّ
المراد من الوتر صلاة الشفع و الوتر اللتين مجموعهما ثلاث ركعات فتدل على عدم ثبوت
القنوت في صلاة الشفع، و لكن المشهور لم يجعلوها مخصصة للعموم المتقدم، بل حملوها
على القنوت الخاص الذي يستحبّ فيه الاستغفار سبعين مرة مطلقا مع الاستعاذة من
النار سبع مرات، و التماس العفو ثلاثمئة مرة.
أقول:
و يمكن حملها على ذلك كما يحمل ما ورد في اختصاص القنوت بالصلوات الجهرية عليه أو
على التقية كموثقة سماعة، قال: سألته عن القنوت في أي
[1] وسائل الشيعة 6: 266، الباب 3 من أبواب
القنوت، الحديث الأوّل.
[2] حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 6: 39. و
فيه:« صرح شيخنا البهائي قدّس سرّه في حواشي كتاب مفتاح الفلاح بأن القنوت في
الوتر التي هي ...».