______________________________
صلاة هو؟ فقال: «كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، و القنوت قبل الركوع و بعد
القراءة».[1]
نعم،
يمكن حمل مثل هذه على التقية فإنّ جماعة من العامة خصّوا مشروعية القنوت بالصلوات
الجهرية و عن بعضهم أنه في صلاة الغداة، و يقرب حملها على التقية موثقة أبي بصير،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت؟ فقال: فيها يجهر فيه بالقراءة،
فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها، فقال: رحم اللّه أبي إنّ
أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية[2].
و بهذا يمكن حمل صحيحة عبد اللّه بن سنان[3]
أيضا على التقية، حيث إنّ ظاهرها أنّ القنوت مشروع في صلاة المغرب في ركعتها
الثانية و كذا في العشاء و الغداة و في الوتر في ركعتها الثالثة لا أنّ القنوت
المشروع فيها في الركعة الثانية قبل الركوع و في الوتر في ركعتها الثالثة، و إلّا
لم يكن وجه لترك القنوت المشروع في الظهرين، فإنّ القنوت المشروع فيهما أيضا كما
في العشاءين و كان المناسب أن يقول القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع و في
الوتر في الثالثة قبله.
و
ذكر صاحب الحدائق[4] أنّه قد
ورد في الروايات كيفية خاصة في قنوت الوتر، و الكيفية مختصة بقنوت الركعة
المنفردة، و يطلق الوتر على ثلاث ركعات في الروايات، و لم يوجد موضع أطلق الشفع
على الركعتين قبل الركعة المنفردة إلّا في
[1] وسائل الشيعة 6: 267، الباب 3 من أبواب
القنوت، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 6: 263، الباب الأوّل من أبواب
القنوت، الحديث 10.