responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100

......

______________________________
صلاة هو؟ فقال: «كل شي‌ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة».[1]

نعم، يمكن حمل مثل هذه على التقية فإنّ جماعة من العامة خصّوا مشروعية القنوت بالصلوات الجهرية و عن بعضهم أنه في صلاة الغداة، و يقرب حملها على التقية موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت؟ فقال: فيها يجهر فيه بالقراءة، فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها، فقال: رحم اللّه أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية[2]. و بهذا يمكن حمل صحيحة عبد اللّه بن سنان‌[3] أيضا على التقية، حيث إنّ ظاهرها أنّ القنوت مشروع في صلاة المغرب في ركعتها الثانية و كذا في العشاء و الغداة و في الوتر في ركعتها الثالثة لا أنّ القنوت المشروع فيها في الركعة الثانية قبل الركوع و في الوتر في ركعتها الثالثة، و إلّا لم يكن وجه لترك القنوت المشروع في الظهرين، فإنّ القنوت المشروع فيهما أيضا كما في العشاءين و كان المناسب أن يقول القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع و في الوتر في الثالثة قبله.

و ذكر صاحب الحدائق‌[4] أنّه قد ورد في الروايات كيفية خاصة في قنوت الوتر، و الكيفية مختصة بقنوت الركعة المنفردة، و يطلق الوتر على ثلاث ركعات في الروايات، و لم يوجد موضع أطلق الشفع على الركعتين قبل الركعة المنفردة إلّا في‌


[1] وسائل الشيعة 6: 267، الباب 3 من أبواب القنوت، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 6: 263، الباب الأوّل من أبواب القنوت، الحديث 10.

[3] المتقدمة في الصفحة السابقة.

[4] الحدائق الناضرة 6: 39.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست