responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

......

______________________________
كيفية الإتيان بها فلا نظر لها إلى ذلك، حيث لا يمكن تنزيل أربع ركعات في نافلة المغرب على كيفية الإتيان بصلاة الظهرين أو العشاء فضلا عن الثمان من الإتيان بالثالثة و الرابعة بالتسبيحات بدل القراءة؛ و لذا ورد في صلاة الليل بعد قراءة سورة الحمد قراءة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ في الركعتين الأوليين، و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و تفصل بينهن بتسليم، و التعرض للفصل في ثلاث ركعات الوتر؛ لأنّ أكثر العامة أو جلّهم يقولون بالوصل بينها.

و على الجملة، المرتكز في أذهان المتشرعة أنّ النافلة تصلّى ركعتين ركعتين بالتسليم بعد كل من الركعتين و تكبيرة الإحرام للاخيرتين حتى عند العامة في غير ما استثني؛ و لذا لم يرد التعرض للتسليم بعد كل ركعتين في النوافل في كثير من خطابات النوافل؛ و لهذا لا تصل النوبة في المقام إلى التمسك بالأصل العملي يعني أصالة البراءة عن جزئية التسليمة بعد الركعتين أو في مانعية في الركعة الأولى أو الثالثة أو الخامسة و هكذا المقتضية بعدم اعتبار التسليم بعد الركعتين.

و دعوى عدم جريان أصالة البراءة من المستحبات كما ترى، فإن عدم جريانها في موارد نفي التكليف الاستحبابي لا الوجوب الشرطي الثابت في أجزائها و شرائطها، و مثلها دعوى أنّ أصالة البراءة لا تثبت الكيفية الإتيان بالنافلة؛ و ذلك فإنّ الجامع بين الكيفيتين فيه توسعة لا تجري أصالة البراءة في نفي تعلق الاستحباب بها، بخلاف تعيين الكيفية بالإتيان بها ركعتين ركعتين نظير ما يذكر في أصالة البراءة الجارية في وجوب الأكثر أو المقيد.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست