responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95

(مسألة 1) يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين [1] إلّا الوتر فإنها ركعة.

______________________________
المستثناة، و إن ادعى الإجماع على الجواز في الفرض، نعم إذا كان أحد طرفيها كذلك يحرم البيع و نحوه من المعاملة ثم نرجع إلى ما كنّا فيه في بحث أعداد الفرائض و نوافلها و ما يتعلق بكل منهما.

كيفية صلاة النوافل‌

[1] المراد عن الوجوب الوجوب الشرطي فيحكم ببطلان النافلة إذا أتى بها بغير فصل بين الركعتين بالتسليم، سواء أتى بالزيادة بأن أتى ثلاث ركعات أو أربع أو أتى بها بركعة و ركعة متعمدا إلّا في صلاة الوتر فإنّها ركعة منفردة يؤتى بالتسليم بعدها، و هذا هو المعروف في النوافل المرتبة و غيرها بين أصحابنا، بل عن الخلاف‌[1] و ابن إدريس‌[2] دعوى الإجماع عليه، و يستند في ذلك إلى اليقين بمشروعية الإتيان كما ذكر.

و أمّا مشروعية الإتيان بغير هذه الكيفية فلم تثبت فإنّ العبادة في أصلها و كيفية الإتيان بها توقيفية فلا بد في ثبوتها في أصلها و كيفية الإتيان بها من دليل شرعي، و إلّا فالأصل عدم المشروعية، و ربّما يستدل على الاعتبار ببعض ما روي عن طريق المخالفين، و ما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين‌[3].


[1] الخلاف 1: 527، المسألة 267.

[2] السرائر 1: 306.

[3] قرب الاسناد: 194، الحديث 736.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست