(مسألة 1) يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين [1] إلّا الوتر فإنها ركعة.
______________________________
المستثناة، و إن ادعى الإجماع على الجواز في الفرض، نعم إذا كان أحد طرفيها كذلك
يحرم البيع و نحوه من المعاملة ثم نرجع إلى ما كنّا فيه في بحث أعداد الفرائض و
نوافلها و ما يتعلق بكل منهما.
كيفية
صلاة النوافل
[1]
المراد عن الوجوب الوجوب الشرطي فيحكم ببطلان النافلة إذا أتى بها بغير فصل بين
الركعتين بالتسليم، سواء أتى بالزيادة بأن أتى ثلاث ركعات أو أربع أو أتى بها
بركعة و ركعة متعمدا إلّا في صلاة الوتر فإنّها ركعة منفردة يؤتى بالتسليم بعدها،
و هذا هو المعروف في النوافل المرتبة و غيرها بين أصحابنا، بل عن الخلاف[1]
و ابن إدريس[2] دعوى
الإجماع عليه، و يستند في ذلك إلى اليقين بمشروعية الإتيان كما ذكر.
و
أمّا مشروعية الإتيان بغير هذه الكيفية فلم تثبت فإنّ العبادة في أصلها و كيفية
الإتيان بها توقيفية فلا بد في ثبوتها في أصلها و كيفية الإتيان بها من دليل شرعي،
و إلّا فالأصل عدم المشروعية، و ربّما يستدل على الاعتبار ببعض ما روي عن طريق
المخالفين، و ما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه على
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي النافلة هل
يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين[3].