responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 96

......

______________________________
و دلالتها على اعتبار التسليم في كل من الركعتين تامة، حيث إنّ مقتضى الاستثناء يعني قوله: إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين. عدم جواز التسليم في كل ركعة أو في الأزيد من الركعتين.

و بتعبير آخر، قوله: «لا» إنما ينفي التسليم في أربع ركعات، و أمّا الاستثناء مقتضاه عدم جواز أي كيفية إلّا كيفية التسليم في ركعتين، حيث إنّ استثناء عن خصوص التسليمة في أربع ركعات أمر غير صحيح، فإنّه لا معنى لاستثناء كيفية خاصّة عن كيفية خاصة أخرى، بل لا بد من كون المستثنى عنه مطلق الكيفية، و لكن الرواية في سندها عبد اللّه بن الحسن حيث لم يعلم منه إلّا كون جدّه علي بن جعفر الذي يروي عن موسى بن جعفر عليهما السّلام و قد روى الحميري في قرب الإسناد عنه روايات عديده، و وقع في إسناد بعض روايات الاشعثيات، و ما رواه الصدوق قدّس سرّه في العلل و عيون الأخبار بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام قال: الصلاة ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى‌[1]. و لكن لا يخفى أنّ الرواية مع الفحص عن سندها فإنّ في سندها علي بن محمد بن قتيبة و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لا دلالة لها على حكم النافلة أصلا، و لا ربط بين النافلة و بين الأذان، حيث إنّ الأذان مشروع في الفرائض لا في النوافل، و ظاهرها أنّ الصلاة الفريضة كانت في أصلها كما تقدم عشر ركعات ثم زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الظهرين أربع ركعات، و في المغرب ركعة و في العشاء ركعتين فصارت مجموعها سبع عشرة ركعة؛ و لذلك جعل الأذان المشروع لها مثنى مثنى.

و يستدل على اعتبار الإتيان بالنافلة ركعتين ركعتين بما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه، عن أبي بصير، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: و افصل‌


[1] علل الشرائع 1: 259، الباب 182، الحديث 9، و عيون الأخبار 2: 112، الباب 34، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست