responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 94

......

______________________________
بعد الصلاة فجائز يتبرك به‌[1]. حيث إنّ ظاهره أنّ السفر و السعي في الحوائج بعد صلاة الجمعة جائز و مبروك يتبرك به، و أمّا ما قبلها يكره لأجل الصلاة فإنّ قوله عليه السّلام «لأجل الصلاة» لا يوجب الاختصاص بما بعد الزوال، و ربما يتوقف الحضور للجمعة على الخروج قبل الزوال بمدة خصوصا إذا كان المكلف مراعيا لآدابها.

و لا يخفى أيضا أنّ السفر يوم الجمعة يوجب خروج المكلّف إلى موضوع لا يجب عليه وجوب الحضور للجمعة كما السفر في سائر الأيام حيث يكون موجبا لخروجه عن موضوع وجوب التمام؛ و لذا لا يقاس بالنهي عن البيع وقت النداء حيث إنّ الاشتغال بالبيع و سائر المعاملات يوجب فوت الجمعة عمن يجب عليه الحضور، فما عن صاحب الحدائق و غيره من الاستدلال على حرمة السفر بقوله سبحانه‌ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌[2] لا يمكن المساعدة عليه خصوصا إذا لم يكن عقد الجمعة واجبا تعيينا كزمان الغيبة، حيث إنّ وجوب الحضور- على تقدير عقدها مع عدم وجوبها تعيينا- احتياط على غير المسافر، فضلا عمّن صار من المسافر زمان عقدها.

نعم، لا يبعد الالتزام بأنّ البيع بل سائر المعاملات عن المعاوضات و نحوها محترم بناء على الوجوب التخييري حيث إنّ الاشتغال بالبيع و التجارة وقت النداء و إن كان بعضا أو غالبا دخيلا في فوت صلاة الجمعة إلّا أنّه لم يثبت أنّ الدخالة بنحو التعليل لا الحكمة، بالإضافة إلى من لا يدخل معاملته وقت النداء في المانع عن الحضور للجمعة، بل يمكن القول بعدم الجواز حتى ما إذا كانت المعاملة في مكان النداء لصلاة الجمعة طرفاها ممن لا يجب عليه الحضور لها لكونهما من الطوائف‌


[1] الخصال: 393، الحديث 95.

[2] سورة الجمعة: الآية 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست