responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

......

______________________________
و أمّا بناء على فرض الوجوب التخييري فلا دلالة لها على تعينها إذا حضروا، نعم من لم يكن من الجماعة المستثناة ذكرنا الأحوط في حقه الحضور لها و الإتيان بالجمعة إذا انعقدت، و هذا أمر آخر.

وجوب الإصغاء

(مسألة) المنسوب إلى أكثر الأصحاب وجوب الإصغاء و الاستماع إلى الخطبة و عدم جواز التكلم في أثنائها و عن الشيخ في المبسوط الاستحباب‌[1]، و اختاره في المعتبر[2]، و يستدل على الوجوب ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام»[3].

و ظاهرها أنّ الخطبة إلى أن ينزل الإمام تحسب صلاة بالإضافة إلى الإمام و الحاضرين، و قد تقدم أنّ التنزيل باعتبار عدم جواز التكلم و إصغاء لها بقرينة جعل الغاية نزول الإمام، و لو كان المراد التنزيل من جميع الجهات كالطهارة أيضا كان الأنسب اعتبارها صلاة مطلقا، و أيضا المراد كونها صلاة بالإضافة إلى الحكم التكليفي و ليس المراد بطلان الخطبة بتكلم المأموم أو الإمام في أثنائها حيث لم يرد في شي‌ء من الروايات بطلان الجمعة بالتكلم في أثنائها مع أنه أمر عادي بالإضافة إلى بعض الحاضرين؛ و لذا قد يناقش في كون النهي عن التكلم تكليفا إلزاميا و أنّ الإصغاء للخطبة مستحب، و يقال في صحيحة محمد بن مسلم أنّ التعبير بلا ينبغي قرينة أيضا على الكراهة، قال‌


[1] المبسوط 1: 148.

[2] المعتبر 2: 294.

[3] وسائل الشيعة 7: 313، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 4.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست