______________________________
و أمّا بناء على فرض الوجوب التخييري فلا دلالة لها على تعينها إذا حضروا، نعم من
لم يكن من الجماعة المستثناة ذكرنا الأحوط في حقه الحضور لها و الإتيان بالجمعة
إذا انعقدت، و هذا أمر آخر.
وجوب
الإصغاء
(مسألة)
المنسوب إلى أكثر الأصحاب وجوب الإصغاء و الاستماع إلى الخطبة و عدم جواز التكلم
في أثنائها و عن الشيخ في المبسوط الاستحباب[1]،
و اختاره في المعتبر[2]، و يستدل
على الوجوب ما في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّما
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام»[3].
و
ظاهرها أنّ الخطبة إلى أن ينزل الإمام تحسب صلاة بالإضافة إلى الإمام و الحاضرين،
و قد تقدم أنّ التنزيل باعتبار عدم جواز التكلم و إصغاء لها بقرينة جعل الغاية
نزول الإمام، و لو كان المراد التنزيل من جميع الجهات كالطهارة أيضا كان الأنسب
اعتبارها صلاة مطلقا، و أيضا المراد كونها صلاة بالإضافة إلى الحكم التكليفي و ليس
المراد بطلان الخطبة بتكلم المأموم أو الإمام في أثنائها حيث لم يرد في شيء من
الروايات بطلان الجمعة بالتكلم في أثنائها مع أنه أمر عادي بالإضافة إلى بعض
الحاضرين؛ و لذا قد يناقش في كون النهي عن التكلم تكليفا إلزاميا و أنّ الإصغاء
للخطبة مستحب، و يقال في صحيحة محمد بن مسلم أنّ التعبير بلا ينبغي قرينة أيضا على
الكراهة، قال