responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

......

______________________________
أبو عبد اللّه عليه السّلام فيها: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين أن يقام للصلاة[1] خصوصا بقرينة الترخيص في التكلم فراغ الإمام من الخطبتين إلى ذكر الإقامة للصلاة، و لكن قد ذكرنا أنّ كلمة لا ينبغي بمعناه اللغوي لو لم يكن ظاهرا في عدم الجواز فلا أقل من عدم ظهوره في الكراهة الاصطلاحية، و لم يظهر أنّ الغاية في الجواز ذكر الإقامة، حيث إنّ الصدوق قدّس سرّه نقل الصحيحة هكذا قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة.[2]

و على الجمعة، المتيقن من تنزيل الخطبة منزلة الصلاة الإصغاء و عدم التكلم، سواء سمع الخطبة أو لم يسمع، و أمّا ما في رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام أنه كان يكره ردّ السّلام و الإمام يخطب‌[3]. فلا بد من أن يراد من ردّ السّلام تكرار الردّ، و إلّا فالخطبة لا تزاد على نفس الصلاة حيث يجب رد السّلام فيها.

أضف إلى ذلك ضعفها سندا فلا يمكن الاعتماد عليها ثم إنّ ظاهر كلمات بعض أنّ وجوب الإصغاء و حرمة التكلم تكليفان قال في الشرايع: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. و كذا تحريم الكلام في أثنائها و لكن ليس بمبطل للجمعة[4].

و لكن لا يبعد كون النهي عن التكلم كناية عن وجوب الإصغاء كما هو المتعارف عند الأمر بالإصغاء لكلام المتكلم و النهي عن التكلم عنده.


[1] وسائل الشيعة 7: 330، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 417، الحديث 1231.

[3] وسائل الشيعة 7: 331، الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 6.

[4] شرايع الاسلام 1: 76.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست