______________________________
أبو عبد اللّه عليه السّلام فيها: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن
يتكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبته فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين
أن يقام للصلاة[1] خصوصا
بقرينة الترخيص في التكلم فراغ الإمام من الخطبتين إلى ذكر الإقامة للصلاة، و لكن
قد ذكرنا أنّ كلمة لا ينبغي بمعناه اللغوي لو لم يكن ظاهرا في عدم الجواز فلا أقل
من عدم ظهوره في الكراهة الاصطلاحية، و لم يظهر أنّ الغاية في الجواز ذكر الإقامة،
حيث إنّ الصدوق قدّس سرّه نقل الصحيحة هكذا قال: لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ
الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة.[2]
و
على الجمعة، المتيقن من تنزيل الخطبة منزلة الصلاة الإصغاء و عدم التكلم، سواء سمع
الخطبة أو لم يسمع، و أمّا ما في رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّا
عليه السّلام أنه كان يكره ردّ السّلام و الإمام يخطب[3].
فلا بد من أن يراد من ردّ السّلام تكرار الردّ، و إلّا فالخطبة لا تزاد على نفس
الصلاة حيث يجب رد السّلام فيها.
أضف
إلى ذلك ضعفها سندا فلا يمكن الاعتماد عليها ثم إنّ ظاهر كلمات بعض أنّ وجوب
الإصغاء و حرمة التكلم تكليفان قال في الشرايع: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟
فيه تردد. و كذا تحريم الكلام في أثنائها و لكن ليس بمبطل للجمعة[4].
و
لكن لا يبعد كون النهي عن التكلم كناية عن وجوب الإصغاء كما هو المتعارف عند الأمر
بالإصغاء لكلام المتكلم و النهي عن التكلم عنده.
[1] وسائل الشيعة 7: 330، الباب 14 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.