______________________________
ثم إنّ ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنّ من يكون مستثنى عن وجوب الحضور للجمعة إذا
حضرها يتعين عليه الجمعة كما هو ظاهر الشرايع[1]،
و غيرها و كأن من كان منهم يجوز له الظهر إذا لم يحضرها و إذا حضر انقلبت وظيفته
إلى الجمعة.
و
لكن لا يخفى بناء على كون الفريضة يوم الجمعة و لو في زمان بسط يد الإمام عليه
السّلام هي صلاة الجمعة تعيينا، و إنما جاز للطوائف المتقدمة عدم وجوب الحضور لها
و الاكتفاء بصلاة الظهر فلا بأس بالقول المزبور؛ لأنّ لازم عدم وجوبه الاكتفاء
بصلاة الظهر مع عدم الحضور، و أمّا معه فلا تجزي الظهر كما يدل على ذلك خبر حفص بن
غياث، قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و
العبد و المسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم مع الإمام فصلّاها هل تجزيه
تلك الصلاة عن الظهر يومه؟ قال: نعم، قال: و كيف يجزي ما لم يفرضه اللّه عليه عما
فرضه اللّه عليه- إلى أن قال:- فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن
يفسّرها له فأبى، ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أنّ اللّه
عزّ و جلّ فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا
يأتوهما فلمّا حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت
عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام.[2]
حيث
إنّ ظاهرها فرض الوجوب التعييني لصلاة الجمعة، و لكن في الاعتماد عليها إشكال
لضعفها سندا لجهالة الراوي عن الإمام عليه السّلام و عدم ثبوت التوفيق لعباد بن
سليمان و لو مع تسليم اعتبار القاسم بن محمد الجوهري.