responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89

......

______________________________
ثم إنّ ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنّ من يكون مستثنى عن وجوب الحضور للجمعة إذا حضرها يتعين عليه الجمعة كما هو ظاهر الشرايع‌[1]، و غيرها و كأن من كان منهم يجوز له الظهر إذا لم يحضرها و إذا حضر انقلبت وظيفته إلى الجمعة.

و لكن لا يخفى بناء على كون الفريضة يوم الجمعة و لو في زمان بسط يد الإمام عليه السّلام هي صلاة الجمعة تعيينا، و إنما جاز للطوائف المتقدمة عدم وجوب الحضور لها و الاكتفاء بصلاة الظهر فلا بأس بالقول المزبور؛ لأنّ لازم عدم وجوبه الاكتفاء بصلاة الظهر مع عدم الحضور، و أمّا معه فلا تجزي الظهر كما يدل على ذلك خبر حفص بن غياث، قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة و العبد و المسافر؟ فقال: لا، قال: فإن حضر واحد منهم مع الإمام فصلّاها هل تجزيه تلك الصلاة عن الظهر يومه؟ قال: نعم، قال: و كيف يجزي ما لم يفرضه اللّه عليه عما فرضه اللّه عليه- إلى أن قال:- فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب و طلب إليه أن يفسّرها له فأبى، ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوهما فلمّا حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام.[2]

حيث إنّ ظاهرها فرض الوجوب التعييني لصلاة الجمعة، و لكن في الاعتماد عليها إشكال لضعفها سندا لجهالة الراوي عن الإمام عليه السّلام و عدم ثبوت التوفيق لعباد بن سليمان و لو مع تسليم اعتبار القاسم بن محمد الجوهري.


[1] شرايع الإسلام 1: 75.

[2] وسائل الشيعة 7: 337، الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست