______________________________
صحيحة أبي همام، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام
يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها و إن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها
لتصل في بيتها أربعا أفضل»[1] فإنّ قوله
عليه السّلام «أفضل» قرينة على مشروعية الجمعة منها كصلاة الجماعة في المسجد و أنه
لو كان الصحيح «نقضت» لا «نقصت» فالمراد نقض الكمال لا بطلان العمل، و هذه أيضا لا
يكون دليلا على انعقاد الجمعة بالمرأة حيث ورد استثناء المرأة ممّن عليه حضور
الجمعة كالمسافر.
و
ربما يقال ما ورد في العدد المعتبر في الانعقاد يعمّ جميع من ورد في الاستثناء غير
الصبي و المجنون لعدم التكليف في حقهما، و مقتضى ذلك صحة الجمعة إذا كان جميع
العدد المسافرين أو غيرهم ممّا ورد في الاستثناء حتى ما إذا كان جميع المأمومين من
النساء غير الإمام للجمعة، و لا يمكن الالتزام بذلك لقوله عليه السّلام: «ليس في
السفر جمعة»[2] الخ و
غيرها، و كذا ما ورد في مشروعية صلاة الجمعة كقوله عليه السّلام: «فإذا اجتمع سبعة
أمّهم بعضهم و خطبهم»[3] لا يعم
جميع النساء.
نعم،
لا بأس بالأخذ بالإطلاق في غير المسافر و المرأة كما إذا حضر من يبعد عن مكان
الجمعة بأزيد من فرسخين أو كان كل من الحاضرين شيخا كبيرا أو أعمى أو مريضا، بل و
يمكن أن يقال لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا كان بعض العدد مسافرا، و لكن لا يعم
إذا كان بعضهم امرأة لانصراف القوم و نحوه إلى جماعة الرجال كما ذكر ذلك بعض
الأصحاب كصاحب الحدائق.[4]
[1] وسائل الشيعة 7: 340، الباب 22 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.
[2] وسائل الشيعة 7: 302، الباب الأوّل من أبواب
صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 29.
[3] وسائل الشيعة 7: 304، الباب 2 من أبواب صلاة
الجمعة و آدابها، الحديث 4.