responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 87

إذا حضر المستثنون الجمعة وجبت عليهم‌

(مسألة) ذكر في الشرايع: و كل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم، سوى من خرج عن التكليف و المرأة و في العبد تردّد[1]. و ظاهره رجوع الاستثناء إلى كلا الحكمين يعني إلى وجوب الجمعة على تقدير الحضور و انعقادها بمعنى حصول العدد المعتبر في انعقادها بقرينة ذكر من خرج عن التكليف، فإنّه لا يحتمل وجوب الجمعة على غير المكلف و انعقادها به كالصبي و المجنون على تقدير الحضور.

و على الجملة، ظاهر العبادة عدم انعقاد الجمعة بالمرأة و انعقادها بالمسافر و في الفرق تأمل، و بيان ذلك أنّه قد ورد في المسافر ما يقتضي مشروعية صلاة الجمعة في حقه بل كونها أفضل كموثقة سماعة، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنه قال: «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها و حبّا لها أعطاه اللّه عزّ و جلّ أجر مئة جمعة للمقيم»[2] إلّا أنّها ناظرة إلى حضور المسافر الجمعة التي تنعقد بغير المسافر بقرينة صحيحة ربعي بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى»[3] و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة»[4] و مثلها غيرها، و كذا الحال في المرأة حيث ورد في حقها ما ظاهره مشروعية صلاة الجمعة من المرأة ففي‌


[1] شرايع الإسلام 1: 75.

[2] وسائل الشيعة 7: 339، الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 7: 338، الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث الأوّل.

[4] وسائل الشيعة 6: 161، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست