responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 333

(مسألة 19) إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

______________________________
بالمستحبات فيها و إن كان غير جايز لوجوب المحافظة على الصلاة في وقتها بحيث يحصل الفراغ منها قبل خروج وقتها؛ و لذا ينتقل الوظيفة إلى التيمم إذا خاف خروج الوقت بطلب الماء و يسقط وجوب السورة عند خوف ضيق الوقت إلّا أنّه قد يورد على بطلان الصلاة فيما إذا أدرك ركعة منها في وقتها بأنّ النهي عن المستحبات في الفرض نهي غيري، و النهي الغيري على تقدير اقتضائه البطلان يقتضي بطلان تلك المستحبات لا بطلان أصل الصلاة.

و دعوى أنّ الإتيان بتلك المستحبات زيادة عمدية فتبطل الصلاة بتلك الزيادة يدفعها بأنّ المستحبات لا تؤتى بقصد الجزئية من الطبيعي، و إلّا لم يكن مستحبا بل واجبا، كما أنّ الالتزام ببطلان الصلاة لوقوعها على نحو التشريع لا يمكن المساعدة عليه؛ لعدم سراية حرمة التشريع إلى العمل الخارجي.

و دعوى أنّ المستحب المنهي عنه فعلا و لو بالنهي الغيري من التكلم في الصلاة يدفعها أنّ الذكر و الدعاء لا يكون من التكلم بكلام الآدمي مع أنّ ما ذكر لا يجري في المستحب الذي لا يكون من قبيل التكلم كجلسة الاستراحة.

أقول: قصد الجزئية للفرد لا ينافي عدم الجزئية للطبيعي الواجب، و هذا الفرد من الطبيعي بما أنه مفوت للصلاة عن وقتها و لو في بعضها لا يعمه الترخيص في التطبيق حتى بنحو الترتب؛ لما تقرر في بحث الترتب أنه يختص بموارد التركيب الانضمامي، و لا يعم الموارد التي يكون متعلق الأمر الترتبي أو الترخيص الترتبي مصداقا لمتعلق النهي الذي قدم ناحيته على ناحية الأمر أو الاذن كما في المقام، حيث إنّ الصلاة

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست