responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 332

وجوب إعادتها و إن كان أحوط، و كذا الحال لو بلغ أثناء الصلاة.

(مسألة 18) يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى [1]

______________________________
خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أزيد، حيث إنّ المكلف إذا كان واجدا لشرط التكليف في وقت يسع الإتيان بالطبيعي حقيقة أو حكما يجب عليه الإتيان به في ذلك الوقت، و قد ورد ذلك في مورد طهر المرأة قبل خروج وقت الصلاة[1] و تذكر الناسي بها و لم يبق من الوقت إلّا مقدار صلاة واحدة.

نعم، بما أنّ الصبي صلاته قبل بلوغه مشروعة غاية الأمر لا إلزام في حقه، فلو صلى في الوقت قبل بلوغه ثم بلغ بعد الصلاة و قبل خروج الوقت لا يجب عليه الإعادة، و في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: «إذا راهق الحكم و عرف الصلاة و الصوم» و نحوها غيرها في ظهورها في أنّ الصلاة الواجبة على المكلفين مشروعة من الصبي، غاية الأمر لا إلزام في حقه ما لم يبلغ، و ظاهر خطابات مطلوبية صرف وجودها في الوقت المضروب لكل صلاة، و المفروض أنّ الصبي قد أتى في الوقت المضروب بصرف وجودها واجدا لتمام شرط صحتها.

و ممّا ذكر يظهر الحال عند ما بلغ في أثناء الصلاة و عدم الإجزاء في حجة الإسلام لقيام الدليل على عدم كفاية الحج المشروع قبل البلوغ، بل في أثنائه عن حجة الاسلام فإنّ حجة الإسلام هو الحج بعد تمامية شرايط وجوبها.

[1] تفويت وقت الصلاة بحيث يقع بعضها خارج الوقت و لو بالاشتغال‌


[1] وسائل الشيعة 2: 361، الباب 49 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست