responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334

(مسألة 20) إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك [1] و لا تجري قاعدة التجاوز.

______________________________
المفروضة مصداق لتفويت الصلاة في الوقت.

و ممّا ذكرنا في هذه المسألة يظهر في المسألة الآتية و هي ما إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد من أنّ اللازم ترك المستحبات في تلك الركعة أو الأزيد محافظة على الوقت بقدر الإمكان حيث مع اشتمالها على المستحبات التي يفوت معها مقدار الركعة أو المقدار من الصلاة من بعدها من وقتها الاختياري غير مشروع و لا يعمها الترخيص في التطبيق و معه يحكم ببطلانها حتى مع إدراك ركعة منها في وقتها على ما تقدم.

نعم، مع المحافظة بمقدار الإمكان لا بأس بالإتيان بالمستحبات في المقدار من الصلاة مما يقع خارج الوقت حيث يمكن الأخذ بإطلاق الترخيص في التطبيق بالإضافة إليها.

لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم‌

[1] البناء على عدم الإتيان لجريان الاستصحاب فيه، و معه يتعين العدول إليها كما هو وظيفة من دخل في صلاة العصر و علم في أثنائها أنه لم يأت بصلاة ظهره.

و بتعبير آخر، بالاستصحاب الجاري يحرز الموضوع لتعين العدول و لا تجري في الفرض قاعدة التجاوز بالإضافة إلى صلاة الظهر لتكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب في عدم الإتيان بها، و الوجه في ذلك أنّ المعتبر في جريان قاعدة التجاوز مضي محل المشكوك، و بما أنّ صلاة الظهر غير مشروطة بوقوعها قبل العصر، بل العصر مشروطة بوقوعها بعد الظهر نظير اشتراط الصلاة بالوضوء، فإنّ الوضوء غير مشروط بوقوعه قبل الصلاة، بل الصلاة مشروطة بوقوعها بعد الوضوء، فلا تجري‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست