responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 331

(مسألة 16) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء و الجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوده [1]

(مسألة 17) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد [2] و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم‌

______________________________
في ارتفاع العذر في الوقت المشترك‌

[1] قد ذكرنا سابقا أنه يتعين في الفرض الإتيان بالأولى حيث إنّ ما دلّ على أنه يتعين على المكلف في آخر الوقت الإتيان بالثانية كما في الظهرين و العشاءين فيما لم يبق من الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات لما ورد في صحيحة عبد اللّه بن مسكان‌[1] و موثقة أبي بصير[2] من أنه مع بقاء أربع ركعات إلى طلوع الفجر يصلي العشاء ثم يقضي المغرب، و من أنّ الإتيان بالثانية مقتضى امتداد وقت الصلاتين إلى غروب الشمس أو انتصاف الليل أو طلوع الفجر، بخلاف المفروض في المقام فإنّ المفروض حصول فترة في أثناء الوقت المشترك بحيث لا تكفي إلّا لصلاة واحدة و مقتضى ما دلّ على اشتراط صلاة العصر بوقوعها بعد صلاة الظهر حتى في هذا الفرض عدم تكليفه بصلاة العصر، بخلاف صلاة الظهر فإنّ مقتضى الأمر بالإتيان بها قبل غروب الشمس هو الاتيان بها حتى في هذا الفرض.

إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة

[2] فإنّ حال الصبي في الفرض كحال النائم أو المجنون إذا استيقظ أو أفاق قبل‌


[1] وسائل الشيعة 4: 288، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 4: 288، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست