نصف الليل مقدار خمس ركعات في
الحضر و أربع ركعات في السفر، و منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة
الثانية، و إذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
______________________________
صلاة واحدة تعيّنت الصلاة الثانية لما يستفاد من صحيحة ابن مسكان[1]
و غيرها أنّ مع عدم سعة آخر الوقت يبدأ بالثانية. و كذا إذا لم يبق من الوقت إلّا
مقدار ركعة، حيث إنّ مقتضى قاعدة من أدرك الإتيان بالثانية فقط، و إن زاد الوقت
على الثانية مقدار ركعة فيما إذا كانا متساويتين في الركعات كالظهرين وجبتا، و
يأتي بالثانية بعد الفراغ من الأولى، و ذكرنا أنّ تأخير صلاة إلى أن يدرك منها
ركعة في وقتها لا بأس به إذا كان هذا التأخير لإدراك الصلاة قبل خروج وقتها، و إذا
اختلفتا في العدد فإن كان الوقت أوسع من الصلاة التي ركعاتها أكثر بركعة وجبتا
أيضا و إلّا فيأتي بالثانية.
و
أمّا ما ذكر قدّس سرّه من كون منتهى الركعة تمام الذكر من السجدة الثانية فالمراد
أنه لا يكفي في كون الصلاة أداء إدراك ركوعها من الركعة الأولى في وقتها فإنّ
عنوان الركعة و إن يطلق في بعض الموارد على الركوع كما ورد في صلاة الآيات أنها
عشر ركعات إلّا أنّ المنساق فيها حيث ما يطلق ما يشتمل على القراءة أو الذكر أي
التسبيحات الأربع مع الركوع و السجدتين، و الذكر الواجب فيهما و إن لم يدخل في
السجدة و السجود إلّا أنه دخل في عنوان الركعة عند إطلاقها.
و
على ذلك، فظاهر قوله عليه السّلام: «من أدرك من الغداة ركعة»[2]
هو أن يأتي بالركعة التامة قبل خروج وقت صلاة الغداة فلو بقي المكلف بعد الذكر
الواجب على سجوده الثاني و طلعت الشمس قبل رفع رأسه فقد أدرك الركعة قبل طلوعها
فعليه إتمامها.
[1] وسائل الشيعة 4: 129، الباب 4 من أبواب
المواقيت، الحديث 18.
[2] وسائل الشيعة 4: 217، الباب 30 من أبواب
المواقيت، الحديث 2.