responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 329

(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا، و إن وسع لصلاة واحدة أتى بها [1] و إن لم يبق إلّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، و في السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى‌

______________________________
الفريضة، بخلاف ما إذا لم يكن متطهرا فإنه لا دليل على فوت الفريضة مع إطلاق شرطية الطهارة، حيث إنه من الممكن أن يتم ملاك وجوب الصلاة فيمن كان متطهرا عند دخول الوقت أو يتمكن من الطهارة بعد دخوله.

و بتعبير آخر، صدق الفوت فيما إذا لم يقم دليل خاص عليه دائر مدار التكليف بالعمل، حيث إنه هو الكاشف عن الملاك الملزم، و إلّا فيمكن أن يكون التطهر بالاختيار و من غير الزام دخيلا في الملاك الملزم الكائن في الصلاة، و تمكن المكلف منه بعد دخوله أيضا دخيلا فيه بحيث يجب على المكلف في الفرضين القضاء مع الإهمال، بخلاف فرض عدم التمكن من الطهارة بعد دخول الوقت فيما إذا لم يكن متطهرا عند دخول الوقت بالاختيار.

نعم، عدم التمكن من ساير المقدمات لسقوطها بالتعذر لا يمنع عن وجوب القضاء مع الإهمال لصدق الفوت إلّا أنّ المانع عن التكليف إذا كان بحيث كان المكلف غافلا عن طروه بحيث كان معتقدا أنّه مكلفا بالصلاة الاختيارية لم يبعد عدم وجوب القضاء و لو كان متمكنا من الصلاة الاضطرارية حيث لغفلته لم يكن مكلفا بتلك الصلاة كما لا يخفى.

في ارتفاع العذر في آخر الوقت‌

[1] قد تقدم أنّ مع بقاء الوقت وسعته للصلاتين وجبتا معا و إن لم يبق إلّا مقدار

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست