______________________________
يكون عليه بعد زوال المانع قضاؤها.
و
ربما يقال إنه إذا كان متمكنا من الإتيان بالطهارة و غيرها من المقدمات قبل دخول
الوقت و أن يصلي الصلاة بأجزائها الواجبة بعد دخوله و لم يفعل إلى أن طرأ المانع
يجب في الفرض أيضا قضاؤها، و يستثنى من ذلك الحائض فإنه إنّما يجب عليها القضاء
إذا كانت ممكنة من الصلاة و الطهارة، و حيث إنّ كفاية إدراك ركعة تختص بآخر الوقت
و لا يجري في فرض طرو المانع عن التكليف في أثناء الوقت أو أول الوقت فلا محالة
يكون المكلف مع تمكنه من الصلاة الواجبة و لو بتحصيل مقدماتها حتى الطهارة قبل
الوقت لا يكون فوتها مستندا إلى طرو المانع، بل لإهماله في تحصيل المقدمات و منها
الطهارة و لو قبل الوقت حتى فاتت عنه الصلاة، بل لو كان متمكنا من الطهارة و لو
قبل الوقت فيمكن له الإتيان بالصلاة بعد دخول وقتها بالوضوء قبله و إن لم يتمكن من
ساير المقدمات لسقوطها عند التعذر و لو لضيق الوقت.
نعم،
ورد في الحائض أنه إذا انقطع عنها الحيض قبل خروج وقت الصلاة أنه إن كانت متمكنة
من الاغتسال و توانت حتى خرج وقت الصلاة فعليها قضاؤها، نعم مع تمكنها من الصلاة
بتيمم و إن يجب عليها الأداء مع التيمم إلّا أنّ القضاء يختص بصورة تمكنها من
الاغتسال على ما تقدم في بحث أحكام الحيض.
أقول:
التفصيل بين الطهارة من الحدث و ساير المقدمات بأن يعتبر في وجوب القضاء تمكنه من
الطهارة بعد دخول الوقت فيما إذا لم يكن متطهرا قبله و لا يعتبر تمكنه بعد دخوله
من ساير المقدمات هو الصحيح؛ لأنه لو كان متطهرا قبل الوقت يكون عند دخوله مع بقاء
طهارته مكلفا بالصلاة و لو بعدم رعاية ساير المقدمات لسقوطها بالتعذر و لو بضيق
الوقت و مع تركها إلى طرو المانع يكون ممن فاتته