responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 328

......

______________________________
يكون عليه بعد زوال المانع قضاؤها.

و ربما يقال إنه إذا كان متمكنا من الإتيان بالطهارة و غيرها من المقدمات قبل دخول الوقت و أن يصلي الصلاة بأجزائها الواجبة بعد دخوله و لم يفعل إلى أن طرأ المانع يجب في الفرض أيضا قضاؤها، و يستثنى من ذلك الحائض فإنه إنّما يجب عليها القضاء إذا كانت ممكنة من الصلاة و الطهارة، و حيث إنّ كفاية إدراك ركعة تختص بآخر الوقت و لا يجري في فرض طرو المانع عن التكليف في أثناء الوقت أو أول الوقت فلا محالة يكون المكلف مع تمكنه من الصلاة الواجبة و لو بتحصيل مقدماتها حتى الطهارة قبل الوقت لا يكون فوتها مستندا إلى طرو المانع، بل لإهماله في تحصيل المقدمات و منها الطهارة و لو قبل الوقت حتى فاتت عنه الصلاة، بل لو كان متمكنا من الطهارة و لو قبل الوقت فيمكن له الإتيان بالصلاة بعد دخول وقتها بالوضوء قبله و إن لم يتمكن من ساير المقدمات لسقوطها عند التعذر و لو لضيق الوقت.

نعم، ورد في الحائض أنه إذا انقطع عنها الحيض قبل خروج وقت الصلاة أنه إن كانت متمكنة من الاغتسال و توانت حتى خرج وقت الصلاة فعليها قضاؤها، نعم مع تمكنها من الصلاة بتيمم و إن يجب عليها الأداء مع التيمم إلّا أنّ القضاء يختص بصورة تمكنها من الاغتسال على ما تقدم في بحث أحكام الحيض.

أقول: التفصيل بين الطهارة من الحدث و ساير المقدمات بأن يعتبر في وجوب القضاء تمكنه من الطهارة بعد دخول الوقت فيما إذا لم يكن متطهرا قبله و لا يعتبر تمكنه بعد دخوله من ساير المقدمات هو الصحيح؛ لأنه لو كان متطهرا قبل الوقت يكون عند دخوله مع بقاء طهارته مكلفا بالصلاة و لو بعدم رعاية ساير المقدمات لسقوطها بالتعذر و لو بضيق الوقت و مع تركها إلى طرو المانع يكون ممن فاتته‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست