responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 312

و وجب الإعادة و إن تبين دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السّلام صحت [1]

و أمّا إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصحّ و إن دخل الوقت في أثنائها [2]

______________________________
إذا دخل الوقت أثناء الصلاة و لو قبل السّلام صحّت‌

[1] كما هو المنسوب إلى المشهور و عن جماعة من المتقدمين و المتأخرين الحكم بالبطلان‌[1]، و يستدل على المنسوب الى المشهور بما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك‌[2]. و دلالتها على صحة الصلاة في مفروض الكلام تامة، و لكن الكلام في سندها لعدم ثبوت توثيق لابن رباح.

و دعوى أنّ الراوي عنه ابن أبي عمير و هو من أصحاب الإجماع و ممّن لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة و الرواية كما أشرنا رواها المشايخ الثلاثة، و هذا كان في الاعتماد عليها لا يمكن المساعدة عليها، فإنّ رواية المشايخ رواية مع ضعف رجالها لا يفيد توثيقا لهم، و كون شخص من أصحاب الإجماع لا يدلّ على اعتباره هو، و عدم الاعتناء بنقل القدح في حقه و قضيته لا يروي و لا يرسل أمر استظهره شيخ الطائفة ما ذكره الكشي في عدّ أشخاص من أصحاب الإجماع، فرفع اليد عن مقتضى اشتراط الوقت في الصلاة بجميع أجزائها بهذه الرواية مشكل جدّا.

لا تصحّ الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر و إن دخل الوقت في أثنائها

[2] لما تقدم من أنّ الموضوع للإجزاء من يصلي في غير دخول الوقت عن‌


[1] منهم السيد المرتضى في رسائله 2: 350، و العلامة في المختلف 2: 48 و الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 2: 53.

[2] وسائل الشيعة 4: 206، الباب 25 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست