responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 313

و كذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مرّ، و لا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، و أمّا إذا تبين أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.

(مسألة 4) إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن [1] لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.

______________________________
الاعتقاد بدخوله أو بوجه مشروع كالاعتماد على أذان المؤذن العارف؛ و لذا لا يدخل في مدلولها من تبين له في أثناء الصلاة أنه لم يدخل الوقت و لكنه يدخل قبل إتمامها فإنّ وظيفته قطعها و استينافها بعد دخوله، و ظاهر رواية ابن رباح وقوع صلاته على يقين بدخول الوقت و مع العلم في الأثناء بعدم دخوله و أنه سيدخل قبل تمامها لا تقع صلاته برؤية الوقت أي باليقين به.

[1] قد تقدم عدم كفاية الظن بدخول الوقت مع التمكن من تحصيل العلم به و ما بحكمه من الاطمينان و البينة، بل خبر العدل العارف بالوقت سواء كان الموجب للظن أذان مؤذن أو غيره، و في صحيحة علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري أطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال: «لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع»[1] و أمّا الروايات الواردة في كون المؤذنين أمناء[2] و المؤذن مؤتمن‌[3]. و غيرهما فلضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد


[1] وسائل الشيعة 4: 280، الباب 58 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 5: 379، الباب 3 من أبواب الأذان و الاقامة، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 5: 378، الباب 3 من أبواب الأذان و الاقامة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست