responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 311

(مسألة 3) إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [1]

______________________________
و ربما يقال بجريان قاعدة الفراغ في صلاته إذا كان غافلا عن عدم جواز الدخول فيها إلّا مع اليقين بدخول الوقت ثم بعد الصلاة شك في أنه هل كان الوقت داخلا أم لا؟ أخذا بقاعدة الفراغ، نعم إذا كان عند الشروع في الصلاة شاكا في دخول الوقت و غافلا عن عدم جواز الدخول فلا مجرى لقاعدة الفراغ؛ لأنّ الشك في الصحة لم يحدث بعد الفراغ، حيث إنّ الشك الحادث بعده بعينه هو الشك الذي كان من قبل، و لكن جريان القاعدة في صورة العلم بالغفلة حال العمل لا يخلو عن إشكال خصوصا ما إذا كان الشك في أصل التكليف حاله و يأتي مزيد توضيح للمقام.

إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت‌

[1] و ذلك فإنّ الوقت في الصلاة شرط ركني كما هو مقتضى الاستثناء في حديث: «لا تعاد»[1] و اعتبار البينة على دخول الوقت كأذان المؤذن الثقة طريقي لا يفيد شيئا بعد كشف الخلاف، و يشهد أيضا صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فاخبر أنه صلّى بليل قال: يعيد صلاته‌[2]. و صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا.[3]


[1] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة 4: 281، الباب 59 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[3] وسائل الشيعة 4: 178، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 17.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست