responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 310

(مسألة 2) إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنّه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، و كذا لو لم يتبيّن الحال، و أمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

______________________________
و البطلان في هذه الصورة بمعنى الفساد، بخلاف ما إذا لم ينكشف الحال فإنه بمعنى لزوم إحراز الامتثال و عدم جواز الاكتفاء إلّا بالموافقة القطعية، و اما إذا انكشف دخول الوقت في الأثناء فمقتضى القاعدة هو البطلان أيضا؛ لأنّ دخول الوقت شرط واقعي للصلاة التي اوّلها التكبيرة و آخرها التسليمة و شرطيته مطلقة كما هو مقتضى ورود الوقت من حديث: «لا تعاد»[1] في ناحية الاستثناء و في شمول رواية إسماعيل بن رباح أيضا على تقدير العمل بها لهذا الفرض إشكال، حيث ظاهرها كون المكلف على عذر في دخوله في الصلاة قبل الوقت كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع فيها، حيث إنّ الاعتقاد بدخول الوقت عذر، بخلاف الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين و ما بحكمه في الدخول بالصلاة بقصد الجزم فإنّ هذه الغفلة تسقط عن العذرية بالأدلة الواردة في وجوب تعلم الأحكام و متعلقاتها و الغفلة الناشئة عن ترك التعلم بعد العلم إجمالا بتوجه التكاليف إليه تسقط عن العذرية، بل مع قطع النظر عن ذلك أيضا لا يكون هذا الغافل داخلا في الموضوع الوارد في رواية ابن رياح‌[2]، حيث إنّ الموضوع فيها من يرى دخول الوقت، و المفروض في المقام أنّ المصلي المذكور يرى عدم دخوله و لكن يشرع في الصلاة غفلة عن الحكم بأنه لا يجوز الدخول في الصلاة بنية الامتثال الجزمي إلّا بعد إحراز دخول الوقت.


[1] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

[2] تقدمت في الصفحة: 306.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست