responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 298

أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

______________________________
المغرب‌[1]. و في معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس‌[2]. و لا ينبغي التأمل في سند الروايتين فإنّ في سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري الجرمي علي بن محمد بن الزبير القرشي‌[3] و هو و إن لم يوثق الّا انه قد ذكرنا عند تصحيح سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال أنّ علي بن محمد كان من المعاريف و أنه كان يؤخذ منه كتب علي بن الحسن بن فضال، و لم يرد في حقه قدح و يكشف ذلك أنه كان مستورا في زمانه المعبر عنه بحسن الظاهر لجريان العادة على نقل القدح لو كان في الشخص المعروف عند الناس بحيث يؤخذ منه الحديث قدح، و لكن الذي يوهن الخبرين التعليل الوارد في الأول منهما بأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان‌[4]، فإنّه مضافا إلى ما يأتي من فساده لا يكون مقتضاه الكراهة بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس، فإنه ربما يكون بينهما ساعة و نصف و لا بين ما بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب، فإنّ المكلف ربما يأتي بصلاة العصر في وقت يكون بينهما ست ساعات أو أزيد.


[1] وسائل الشيعة 4: 234، الباب 38 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 235، الباب 38 من أبواب المواقيت، الحديث 2. عن التهذيب 2: 174، الحديث 153.

[3] التهذيب 10: 76 من المشيخة.

[4] وسائل الشيعة 4: 234، الباب 38 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست