ذوات الأسباب، و أما النوافل
المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص و إنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير
موضوع و قربان كل تقي و معراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة
أوقات:
______________________________
الثاني: عند وصول الشمس إلى خط نصف النهار إلى أن تزول، و يستثنى من ذلك يوم
الجمعة لاستحباب الركعتين من النافلة يوم الجمعة عند وصولها إليه. الثالث: عند
اصفرار الشمس قبيل الغروب إلى أن تغرب أو إلى أن تزول الحمرة المشرقية بأن يدخل
وقت فريضة المغرب، و لا يخفى أنه يتصل في الأوقات الأربعة المكروهة بعضها ببعض
فإنّ ما بعد صلاة فريضة الصبح إلى طلوع الشمس يتصل به طلوع الشمس إلى زوال حمرتها
و انبساط شعاعها، كما يتصل وقت الكراهة ما بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب من
اصفرار الشمس.
و
لكن خصص كراهة النافلة في تلك الأوقات أكثر الأصحاب بالنافلة المبتدأة و لم يروا
الكراهة في ذات السبب و المرتبة و لو كانت المرتبة قضائية، و عمم بعضهم لجميعها أو
لغير القضاء.
و
ينبغي التكلم في مقامين:
أحدهما:
كراهة النافلة مطلقا أو خصوص المبتدأة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، و كذا ما
بعد صلاة الصبح إلى زمان طلوع الشمس أم لا.
و
الثاني: كراهتها مطلقا أو في المبتدأة فقط في الأزمنة الثلاثة أم لا.
أمّا
المقام الأول فيستدل على الكراهة بمعتبرة محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان، و تغرب بين قرني الشيطان، و قال: لا
صلاة بعد العصر حتى تصلّي