responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297

ذوات الأسباب، و أما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص و إنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع و قربان كل تقي و معراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

______________________________
الثاني: عند وصول الشمس إلى خط نصف النهار إلى أن تزول، و يستثنى من ذلك يوم الجمعة لاستحباب الركعتين من النافلة يوم الجمعة عند وصولها إليه. الثالث: عند اصفرار الشمس قبيل الغروب إلى أن تغرب أو إلى أن تزول الحمرة المشرقية بأن يدخل وقت فريضة المغرب، و لا يخفى أنه يتصل في الأوقات الأربعة المكروهة بعضها ببعض فإنّ ما بعد صلاة فريضة الصبح إلى طلوع الشمس يتصل به طلوع الشمس إلى زوال حمرتها و انبساط شعاعها، كما يتصل وقت الكراهة ما بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب من اصفرار الشمس.

و لكن خصص كراهة النافلة في تلك الأوقات أكثر الأصحاب بالنافلة المبتدأة و لم يروا الكراهة في ذات السبب و المرتبة و لو كانت المرتبة قضائية، و عمم بعضهم لجميعها أو لغير القضاء.

و ينبغي التكلم في مقامين:

أحدهما: كراهة النافلة مطلقا أو خصوص المبتدأة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، و كذا ما بعد صلاة الصبح إلى زمان طلوع الشمس أم لا.

و الثاني: كراهتها مطلقا أو في المبتدأة فقط في الأزمنة الثلاثة أم لا.

أمّا المقام الأول فيستدل على الكراهة بمعتبرة محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان، و تغرب بين قرني الشيطان، و قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست