______________________________
و ممّا يدل على الحكم المذكور ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع
البزنطي، عن علي بن سلمان، عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الحسن عليه السّلام في حديث أنه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل إنّ
فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السّلام: لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب لعنه اللّه على أبي أو قال: على
آبائي.[1]
و
قد يناقش[2] في الرواية
بعدم معلومية سند ابن إدريس إلى جامع البزنطي، و أجيب بأنّ ابن إدريس حيث لا يرى
اعتبار الخبر الواحد و لم يكن يعمل به فنقله كتابا يدل على أنه وصل إليه بالتواتر
أو بخبر واحد محفوف بالقرينة، ثم تأمل هذا المجيب طاب ثراه في اعتبارها؛ لأنّ علي
بن سلمان غير مترجم يعني مهمل، و قال: و صاحب الحدائق قدّس سرّه و إن نقلها عن
مستطرفات عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد
بن الفضيل البصري الّا أنّ علي بن سليمان أيضا مجهول.
و
لكن لا يخفى ما فيه فإنّه لو كان عدم عمل ابن ادريس بالخبر الواحد دليلا على وصول
جامع البزنطي إليه بالمتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية لكان جميع الروايات التي
تنقلها عن جامعه معتبرة لأنّه لا ينقل في المستطرفات الخبر الواحد الذي لا قرينة
قطعية على اعتباره؛ لأنّه لا يعمل بالخبر الواحد المجرد.