responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296

(مسألة 18) النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها [1] و الأولى: هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها. و الثانية إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة و الاستخارة و الصلوات المستحبة في الأيام و الليالي المخصوصة، و أما غير ذات السبب و تسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها و إن كان بعد صلاة العصر أو الصبح و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات‌

______________________________
أقسام النافلة

[1] النافلة من الصلاة على ثلاثة أقسام:

الأول: النوافل المرتبة أي المستحبة في كل يوم و ليلة كانت من نافلة الفريضة أو نافلة مستقلة كصلاة الليل.

الثاني: النافلة ذات السبب و السبب إما أنّ يكون فعلا بأن يستحب لمن يأتي بفعل خاص، سواء كان الإتيان بها قبل ذلك الفعل كصلاة الطواف المستحب أو بعده كصلاة الزيارة أو أثناءه كصلاة الاستخارة و أما أن يكون السبب الزمان الخاص من ليل أو نهار أو شهر كصلاة أول الشهر و نافلة ليالي القدر و نحو ذلك، و أمّا أن يكون مستحبا من غير سبب و تسمى بالنافلة المبتدأة فإنّ الصلاة قربان كل تقي‌[1]، و الصلاة خير موضوع: من شاء استقل و من شاء استكثر.[2]

ثم إنّه يؤتى بصلاة النافلة ركعتين ركعتين إلّا ما استثني على ما تقدم و المنسوب إلى المشهور كراهة النافلة في خمسة أوقات: وقتان منها من قبيل الفعل و هما ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر إلى غروبها، و ثلاثة منها من قبيل الزمان: الأول: النافلة عند طلوع الشمس إلى أن تذهب حمرتها و ينبسط شعاعها.


[1] وسائل الشيعة 4: 43، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

[2] مستدرك الوسائل 3: 43، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث 9.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست