responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295

......

______________________________
النذر أو كانت متعلقا بالفعل المنذور، حيث لا يقال لزيد: عليّ أن أفعل كذا إلّا إذا كان الفعل المذكور محبوبا له مع قطع النظر عن هذا الالتزام و المفروض أنّ النافلة قبل الفراغ عما عليه من القضاء أو قبل أداء فريضة الوقت غير مرغوبة للشارع بل فيها الحزازة.

أقول: الظاهر عدم كون عنوان التطوع كعنوان الإطاعة حيث إن التطوع عبارة عن الإتيان بالفعل من غير الزام به من ناحية الشرع، و إذا اقتضى انطباق عنوان التطوع قبل أداء الفريضة أو قبل الفراغ عما عليه من الفائتة على النافلة التي هي محبوبة في نفسها على ما تقدم حصول الحزازة فيها فمع إلزام الشارع بها ينتفي عنها عند الإتيان بها عنوان التطوع فلا تكون فيها حزازة.

و لا يقاس المقام بموردي نذر الاحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر فإنّ الصوم في السفر غير مرغوب إليه في نفسه لا بعنوان التطوع، و كذلك الإحرام قبل الميقات، فخروج الموردين عمّا يدل على كون المنذور راجحا في نفسه بالتخصيص، بخلاف الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة قبل أدائها أو قبل الفراغ عمّا عليه فإنّ المنذور هي الصلاة النافلة التي في نفسها مطلوبة، و العنوان القادح فيها و هو عنوان التطوع قبل أداء الفريضة ينتفي بمجرد تعلق النذر بتلك النافلة و الكاشف عن رجحان النافلة بعد زوال عنوان التطوع إطلاق الروايات الدالة على مطلوبية النافلة و كون الصلاة قربان كل تقي‌[1] و اللّه العالم.


[1] وسائل الشيعة 4: 43، الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست