responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292

(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة و لو على القول بالمنع [1] هذا إذا أطلق في نذره، و أمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و ان أمكن القول بالصحة؛ لأنّ المانع إنما هو وصف النفل، و بالنذر يخرج عن هذا الوصف و يرتفع المانع و لا يرد أنّ متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا،

______________________________
للإمام عليه السّلام أن يذكرها قبل الشرطية، و لو لم يكن ما ذكرنا ظاهرها فلا أقل من احتمالها فتكون الصحيحة ما دل على المنع عن التطوع في وقت الفريضة، و قد حملناها على أفضلية إتيان الصلاة الأدائية قبل التطوع و إذا كان الإتيان بالنافلة قبل الإتيان بفريضة الوقت جائزا فلا يمكن الالتزام بعدم جواز التطوع قبل القضاء في وقت الفريضة مع أنّ هذا غير عدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة الفائتة مع أنه لا قائل بعدم جواز النافلة لمن عليه الفائتة و جوازها لمن عليه الفريضة الحاضرة.

و أمّا الاستدلال بالمرسلة المروية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في المستدرك: «لا صلاة لمن عليه صلاة»[1] فلضعفها بل معارضتها بما ورد في جواز النافلة قبل الإتيان بفريضة الوقت بل لمن عليه فائتة لا يصح إلّا بالالتزام بأنّ الاحتياط الاهتمام بقضاء الفرائض قبل النوافل كما هو المروي أيضا في نهج البلاغة إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها[2]. و لا قربة في النوافل إذا أضرت بالفرائض.[3]

النافلة المنذورة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة

[1] و الوجه في عدم الإشكال عند الماتن و غيره حتى بناء على عدم جواز النافلة


[1] مستدرك الوسائل 3: 160، الباب 46 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[2] نهج البلاغة: الحكمة 279.

[3] نهج البلاغة: الحكمة 39.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست