responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293

و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره؛ و ذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله، و مع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تخلفه في المقام.

______________________________
في وقت الفريضة أو من عليه قضائها هو أنه مع نذر النافلة مطلقة أي بلا قيد الإتيان بها في وقت الفريضة قبل أدائها أو قبل الفراغ ممّا عليه من قضاء الفريضة بحيث يمكن للمكلف الإتيان بالنافلة بعد أداء الفريضة أو قضائها يكون من النذر الطبيعي الراجح فينعقد نذره، و يكون طبيعي النافلة النافلة الواجبة، و إذا وجبت زالت عنها عنوان التطوع يعني الإتيان بها من غير إلزام من الشارع بل يكون الإتيان بها بإلزام الشارع لإيجابه الوفاء به عبارة عن الإتيان بالمنذور، و حيث إنّ المنذور عبادة فلا بد من وقوعها بقصد التقرب، فيكون الإتيان بالنافلة حتى في وقت الفريضة قبل أدائها أو الإتيان بها قبل ما عليه من القضاء بقصد الوفاء بالنذر مصحّحا لقصد التقرب من غير انطباق عنوان التطوع عليه، و كذا الحال فيما إذا تعلق النذر بالإتيان بها في وقت الفريضة، و لكن غير مقيّدة بالإتيان بها قبل أداء الفريضة بأن كان وقت الفريضة واسعة يمكن الإتيان بالنافلة بعدها قبل خروج وقتها، و نظيره نذر النافلة في وقت يمكن الفراغ عما عليه من قضاء الفرائض قبل ذلك الوقت فإنّ مع نذر طبيعي النافلة من غير تقييد بالإتيان بها قبل الفريضة يرتفع عن المنذور عنوان التطوع و هو الإتيان بالعمل من غير الزام من الشارع، و لذا يجوز الإتيان بها قبل الإتيان بالفريضة أو الفرائض الفائتة.

و لو تعلق النذر بالإتيان بالنافلة في وقت الفريضة قبل أدائها أو تعلق بالإتيان بالنافلة قبل قضاء الفريضة فرجح الماتن قدّس سرّه صحة النذر، فإنّ المنع عن الإتيان بالنافلة قبل الإتيان بفريضة الوقت أو قبل قضاء الفريضة ليس إلّا أنّ انطباق التطوع و التنفل قبل‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست