responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291

......

______________________________
و أنه كان قضاء من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌[1] على تقدير وقوعه إلزامي فلا يصح الاستدلال.

و ممّا ذكر أنّه لا يصح الاستدلال على عدم مشروعية النافلة لمن عليه فائتة الفريضة بصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟

قال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة[2].

فإنّها معارضة بموثقة أبي بصير المتقدمة إن لم يحمل الأمر بالبدء بقضاء فريضة الصبح أولا ثم قضاء الوتر أو الركعتين على الأفضلية.

و يستدل أيضا لعدم جواز النافلة لمن عليه قضاء الفريضة بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل مافاته ممّا قد مضى، و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها[3]. بدعوى أنّ مقتضى الإطلاق في قوله عليه السّلام: «و لا يتطوع بركعة» مقتضاه عدم جواز التطوع لمن عليه القضاء.

و لكن لا يخفى أنّ قوله عليه السّلام: «و لا يتطوع» ناظر إلى بيان الحكم في فرض وقت الصلاة الحاضرة، حيث إنه عطف على الجزاء للشرط من قوله فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما فاته فليقض لا أنه حكم مستقل عدل للقضية الشرطية، و إلّا إن كان الأنسب‌


[1] الذكرى 2: 422.

[2] وسائل الشيعة 4: 284، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 8: 256، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست