responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290

......

______________________________
المغرب، و قبل صلاة العشاء تكون من التنفل في وقت الفريضة و نحوها صحيحة محمد بن مسلم‌[1] و مثلها ما ورد في الأمر بالإتيان بصلاة الوتر و ركعتي الفجر بعد طلوعه.[2]

و أما جواز التنفل لمن عليه قضاء الفريضة فيدل عليه موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: «يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة»[3] و قد ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قضية غلبة النوم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة و ركع ركعتين ثم صلّى الصبح الحديث‌[4]. و ما في التهذيب من أنّ التطوع بالركعتين لاجتماع الناس لإقامة الجماعة[5] كما ترى بلا شاهد مع أنّ إطلاق الموثقة يدفعه، بل لا سبيل لنا إلى العلم بصدور مثلها أو نقلها عن المعصوم عليه السّلام حيث إنّ غلبة النوم على النبي صلّى اللّه عليه و آله لا يناسب عصمته.

و دعوى أنّه كان بمشية اللّه للمصلحة العامة لئلا يتخيل الناس أنّ النبي ليس بشر يدفعها ما في ذيل الصحيحة: و كره المقام و قال: نمتم بوادي الشيطان‌[6]. و قوله عليه السّلام كما في رواية الذكرى ردّا على الحكم بن عتيبة ... ألا اخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا


[1] وسائل الشيعة 4: 241، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 4: 261، الباب 48 من أبواب المواقيت.

[3] وسائل الشيعة 4: 284، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 4: 283، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[5] تهذيب الأحكام 2: 265، ذيل الحديث 95.

[6] وسائل الشيعة 4: 283، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست